السلام عليكم
وضعت هذه الفتاوى هنا مع العلم أنها من المفترض أن تكون بالقسم الاسلامي
ولكن وضعتها هنا لتعم الفائدة وليعلمها كل أب وكل أم.
''فتاوى تتعلق بالأطفال''
أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين _رحمه الله_.* هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات الأرواح ، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة ، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه الملابس ؟
الجواب : يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام . فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك . والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .
* هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الجواب : هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
* هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور ؟
الجواب : نعم يدخل .
* وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنطلون ؟
الجواب : هذا باب آخر ، تشبه المسلمين بالكفار في اللباس أو غيره سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً صغاراً أو كباراً محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
من تشبه بقوم فهو منهم ) (52)، ولأنه يجب أن يكون للمسلمين شخصية قوية تمنعهم من التبعية لغيرهم ، لأنهم الأعلون ودينهم هو الأعلى كما قال الله تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) (آل عمران : 139 ) وقال الله تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله )( التوبة : 33)
* هل يجوز للأطفال ذكوراً أم إناثاً لبس الملابس القصيرة التي تبدي فخذيه ؟
الجواب: من المعلوم أن ما دون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في المستقبل ، بل ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيراً ولا يهتم به وحينئذ يكون نظر الناس إلى عوراتهم كنظرهم إلى وجوههم في عدم حرمتها والخجل منها ، فالذي أرى أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغاراً من مثل هذه الألبسة ، وأن يلبسوا لباس احتشام بعيد عن المحذور .
* ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص ؟ وهل في ذلك شي من المثلة والتعذيب كما قال بعض الفقهاء ؟
الجواب : الصحيح أنه لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب يسير ، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعاً .
* وهل ينطبق على هذا ثقب الأنف ؟
الجواب : نعم عندما يرى أنه مكان للزينة .
* ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته ؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور ؟
الجواب: حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق راس الذكر ، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون : إن حلق الأنثى رأسها مكروه لكن قد يقال إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به ، لآن المعروف أن المكروه تزيل كراهته الحاجة .
* ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هل هو التمييز أم البلوغ ؟
الجواب: يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( النور : 31) ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيراً ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه . وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث الغريزة وباختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلى أناس يتحدثون بهن كثيراً ، ولولا هذا لكان غافلاً لا يهتم بالنساء .
المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء
* هل لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة ينقص الوضوء ؟
الجواب : لا ينقض الوضوء .
* هل يجوز للأب أو الأم معاقبة الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمه كالفلفل إذا أرتكب خطأ ؟
الجواب : أما تأديبه بالضرب فإنه جائز إذا بلغ سناً يمكنه أن يتأدب منه وهو غالباً عشر سنين ، وأما إعطاؤه الشي الحار فإن هذا لا يجوز ، لأن هذا يؤثر عليه وقد ينشأ من ذلك حبوب تكون في فمه أو حرارة في معدته . ويحصل بهذا ضرر بخلاف الضرب فإنه على ظاهر الجسم فلا بأس به إذا كان يتأدب به ، وكان ضربا غير مبرح .
* فيما دون العشر ؟
الجواب : فيما دون العشر ينظر فيه ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أباح الضرب لعشر على ترك الصلاة ، فينظر فيما دون العشر قد يكون الصبي الذي دون العشر عنده فهم وذكاء وكبر جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب به ، وقد لا يكون .
* هل هناك بأس على الأم والأب في تحفيظ طفلهم الصغير القرآن مع علمهما بأنه قد يقوم بقراءته في الحمام وقت قضاء الحاجة ، أو قراءته بطريقة لا تليق بالقرآن الكريم على الرغم من تكرار التنبيه على ذلك ؟
الجواب : نعم ينبغي للأم والأب أن يقرئا طفلهما القرآن الكريم ويحذراه من أن يقرأه في مثل هذه الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ فيها . وإذا حصل منهم شي من ذلك فإنهم غير مكلفين ـ أعني الأطفال ـ فليس عليهم إثم ، والوالد أو الوالدة إذا سمعه يقرأ في مكان لا يليق يتكلم عليه . ويبين أن هذا لا يجوز . وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمى صار إماماً وهو ابن ست أو سبع سنين ، وكان ذلك في عهد (النبي) صلى الله عليه وسلم .
* إذا كان هناك ساحة ملحقة بالبيت يلعب بها الأطفال داخل سور البيت ، فهل ينطبق عليها حديث حبس الصبيان وقت المغرب لانتشار الشياطين أم أن ذلك ينطبق على الشارع خارج البيت ؟
الجواب : الحديث إنما هو في الشارع خارج البيت ، وأما داخل البيت فلا بأس به .
.